المادة رقم 188 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م
طلب استلام ورقة الاحتجاج والمخالصة 1- لكل ملتزم استعمل ضده حق الرجوع أو كان مستهدفاً لذلك أن يطلب في حالة وفائه للسند تسلمه مع ورقة الاحتجاج ومخالصة بما أداه. 2- ولكل مظهر أوفى السند أن يشطب تظهيره وتظهيرات المظهرين اللاحقين له.