المادة رقم 189 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

الرجوع بالقدر غير المقبول
1- في حالة الرجوع على أحد الملتزمين بالقدر غير المقبول من قيمة السند يجوز لمن أوفى هذا القدر أن يطلب من حامله إثبات هذا الوفاء بالسند وإعطاء مخالصة به.
2- ويجب على الحامل فوق ذلك أن يسلمه صورة من السند مصدقاً عليها منه بما يفيد أنها طبق الأصل وأن يسلمه ورقة الاحتجاج تمكيناً له من الرجوع على غيره بما أداه.