المادة رقم 193 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

مشتملات ورقة الاحتجاج
تشتمل ورقة الاحتجاج على صورة حرفية للسند ولما أثبت فيه من عبارات القبول والتظهير مع ذكر الشخص الذي حصلت التوصية بقبوله السند أو وفائه عند الاقتضاء. كما يجب أن تشتمل على الإنذار بوفائه قيمته. ويذكر فيها حضور أو غياب الملتزم بالقبول أو الوفاء وأسباب الامتناع عن القبول أو الوفاء، والعجز عن وضع الإمضاء أو الامتناع عنه وتنبه الكاتب العدل بالوفاء.