المادة رقم 194 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

اتخاذ إجراءات مقام الاحتجاج
لا يقوم أي إجراء مقام الاحتجاج إلا في حالة ضياع السند، وعندئذ تسري أحكام المواد من 175 إلى 180.