المادة رقم 195 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م
واجبات الكاتب العدل عند الاحتجاج يجب على الكاتب العدل المكلف بإجراء الاحتجاج أن يترك صورة صحيحة لمن وجه إليه هذا الاحتجاج بتمامها يوماً فيوماً مع مراعاة ترتيب التواريخ في سجل خاص مرقم الصفحات ومؤشر عليه حسب الأصول.