المادة رقم 196 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

سندات الرجوع
1- لكل من له حق الرجوع على غيره من الضامنين بمقتضى سند سحب أن يستوفي قيمته بسحبه سنداً جديداً مستحق الأداء لدى الاطلاع في موطن الضامن ما لم يشترط خلاف ذلك.
2- وتشتمل قيمة سند الرجوع على المبالغ الوارد بيانها في المادتين 186 و187 من هذا القانون مضافاً إليها ما دفع من عمولة ورسم طوابع.
3- إذا كان ساحب سند الرجوع هو الحامل فتحدد قيمته على الأساس الذي تحدد بمقتضاه قيمة سند مسحوب لدى الاطلاع من الجهة التي كان السند الأصلي مستحق الدفع فيها على الجهة التي فيها موطن الضامن.
4- فإذا كان ساحبه هو أحد المظهرين حددت قيمته على الأساس الذي تحدد بمقتضاه قيمة سند مسحوب لدى الاطلاع من الجهة التي بها موطن ساحب سند الرجوع على الجهة التي فيها موطن الضامن.