المادة رقم 197 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

تعدد سندات الرجوع
إذا تعددت سندات الرجوع فلا يجوز مطالبة ساحب السند الأصلي وكل مظهر له إلا بنفقات سند رجوع واحد.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية