المادة رقم 198 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

الحجز الاحتياطي
لحامل السند المقدم عنه احتجاج لعدم الوفاء إلى جانب ماله من حق الرجوع بعد اتباع الإجراءات المقررة لذلك أن يحجز بإذن المحكمة المختصة منقولات كل من التزم بموجب السند حجزاً احتياطياً تتبع فيه الإجراءات المقررة لذلك في قانون أصول المحاكمات الحقوقية.