الحجز الاحتياطي
لحامل السند المقدم عنه احتجاج لعدم الوفاء إلى جانب ماله من حق الرجوع بعد اتباع الإجراءات المقررة لذلك أن يحجز بإذن المحكمة المختصة منقولات كل من التزم بموجب السند حجزاً احتياطياً تتبع فيه الإجراءات المقررة لذلك في قانون أصول المحاكمات الحقوقية.