المادة رقم 201 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

تدوين القبول بطريق التدخل وصيغته
1- بدون قبول السند بطريق التدخل على السند ذاته ويوقع عليه المتدخل.
2- ويذكر في صيغة القبول اسم من حصل التدخل لمصلحته، وإلا عند التدخل حاصلاً لمصلحة الساحب.