المادة رقم 202 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

التزامات القابل بطريق التدخل
1- يلتزم القابل بطريق التدخل تجاه الحامل والمظهرين اللاحقين لمن حصل التدخل لمصلحته بما يلتزم به هذا الأخير.
2- ويجوز لمن حصل التدخل لمصلحته ولضامنيه على الرغم من حصول القبول بطريق التدخل أن يتسلموا من الحامل السند وورقة الاحتجاج والمخالصة إن كانت ثمة مخالصة وذلك إذا قاموا بوفاء المبلغ المبين في المادة 187 من هذا القانون.