المادة رقم 204 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

الاحتجاج لعدم الوفاء
1- إذا كان للقابلين للسند بطريق التدخل أو للمعينين لوفائه عند الاقتضاء موطن في مكان الوفاء وجب على حامله عرضه عليهم جميعاً وتقديم احتجاج لعدم الوفاء إذا كان له موجب وذلك على الأكثر في اليوم التالي لليوم الأخير من الميعاد المحدد لتقديم هذا الاحتجاج.
2- فإن لم يقدم هذا الاحتجاج في هذا الميعاد كان الشخص الذي قام بتعيين الموفي أو الشخص الذي وقع القبول لمصلحته، والمظهرون اللاحقون جميعاً في حل من التزاماتهم وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة (10) من المادة 183 من هذا القانون.