المادة رقم 205 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

رفض الحامل الوفاء من المتدخل
إذا رفض حامل السند الوفاء من المتدخل، سقط حقه في الرجوع على من كانت ذمته تبرأ بهذا الوفاء.