المادة رقم 206 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

إثبات الوفاء بطريق التدخل
1- يجب إثبات الوفاء بطريق التدخل بعبارة تفيد وصول القيمة تكتب على السند ويذكر فيها من حصل الوفاء لمصلحته وإلا عد الوفاء حاصلاً لمصلحة الساحب.
2- ويجب أن يسلم السند إلى الموفي كما يجب أن تسلم له ورقة الاحتجاج إن كان ثمة احتجاج.