المادة رقم 207 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

حقوق الموفي بطريق التدخل
1- يكتسب الموفي بطريق التدخل جميع الحقوق الناشئة عن السند تجاه من حصل الوفاء لمصلحته وتجاه من التزموا نحو هذا الأخير بمقتضى السند إنما لا يجوز لهذا الموفي تظهيره.
2- وتبرأ ذمم المظهرين اللاحقين لمن حصل الوفاء لمصلحتهم.
3- وإذا تقدم عدة أشخاص للوفاء بطريق التدخل كانت الأفضلية لمن يترتب على إبقائه براءة ذمم أكثر عدد من الملتزمين.
4- ومن تدخل للوفاء وهو عالم بأن في تدخله مخالفة للحكم المتقدم سقط حقه في الرجوع على من كانت تبرأ ذمته لولا هذا التدخل.