المادة رقم 208 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

تعدد نسخ سند السحب
1- يجوز سحب سند السحب نسخاً متعددة يطابق بعضها بعضاً.
2- ويجب أن يوضع في متن كل نسخة منه رقمها وإلا اعتبرت كل نسخة منها سنداً مستقلاً.
3- ولكل حامل سند لم يذكر فيه أنه على نسخة واحدة أن يطالب نسخاً منها على نفقته.
4- ويجب عليه تحقيقاً لذلك أن يرجع إلى الشخص الذي ظهره له وعلى هذا أن يعاونه في الرجوع على المظهر السابق ويتسلسل ذلك حتى ينتهي إلى الساحب.
5- وعلى كل مظهر أن يدون تظهيره على النسخ الجديدة.