المادة رقم 209 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

وفاء السند بإحدى نسخه
1- وفاء السند بمقتضى إحدى نسخه مبرئ للذمة ولو لم يكن مشروطاً فيه أن هذا الوفاء يبطل حكم النسخ الأخرى.
2- غير أن المسحوب عليه يبقى ملتزماً بالوفاء بمقتضى كل نسخة مقبولة منه لم يستردها.
3- والمظهر الذي ظهر نسخ السند لأشخاص مختلفين ومظهروه اللاحقون ملزمون بمقتضى كل النسخ التي تحمل تواقيعهم ولم يحصل استردادها.