المادة رقم 210 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

إرسال إحدى النسخ للقبول
1- على من يرسل إحدى نسخ السند للقبول أن يبين بالنسخ الأخرى اسم من تكون تلك النسخة في يده.
2- وعلى هذا الأخير أن يسلمها للحامل الشرعي لأي نسخة أخرى فإن رفض تسليمها فلا يكون للحامل حق الرجوع إلا إذا أثبت بورقة احتجاج:
أ- إن النسخة المرسلة للقبول لم تسلم له حين طلبه إياها.
ب- إن القبول أو الوفاء لم يحصل بمقتضى نسخة أخرى.