المادة رقم 211 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

صور سند السحب
1- لحامل السند أن يحرر منه صوراً.
2- ويجب أن تكون الصور مطابقة لأصل السند تماماً بما تحمل من تظهيرات وبيانات أخرى تكون مدونة فيه وأن يتكب عليها ان النسخ عن الأصل قد انتهى عند هذا الحد.