المادة رقم 212 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

حامل السند الأصلي
1- يجب ان يبين في صورة اسم من يكون بيده أصله.
2- وعلى هذا الأخير ان يسلم هذا الأصل لحامل الصورة الشرعي فإن امتنع عن ذلك فلا يكون لحامل الصورة حق الرجوع على مظهريها أو ضامنيها الاحتياطيين، ما لم يثبت باحتجاج أن الأصل لم يسلم إليه بناء على طلبه.
3- وغذا كتب على الأصل بعد آخر تظهير حصل قبل عمل الصورة عبارة "منذ الآن لا يصلح التظهير إلا علة الصورة" أو أي عبارة أخرى مماثلة فكل تظهير يكتب على الأصل بعد ذلك يكون باطلاً.