المادة رقم 213 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

التحريف في السندات
إذا وقع تحريف في متن السند التزم الذين وقعوه فيما بعد بمقتضى متنه المحرف إما الموقعون السابقون فملزمون بمقتضى متنه الأصلي