المادة رقم 215 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م
سريان مواعيد التقادم 1- لا تسري مواعيد التقادم في حالة إقامة الدعوى إلا من يوم آخر إجراء فيها. 2- ولا يسري هذا التقادم إذا صدر حكم بالدين أو حصل إقرار به بموجب وثيقة مستقلة أو بتسديد الملتزم جزءاً منه.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية