المادة رقم 216 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

انقطاع التقادم
لا يكون لانقطاع التقادم من أثر إلا بالنسبة لمن اتخذ تجاهه الإجراء القاطع في سريانه.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية