المادة رقم 218 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

امتداد المواعيد
1- إذا وافق استحقاق السند يوم عطلة رسمية فلا يجوز المطالبة بوفائه إلا في يوم العمل التالي.
2- وكذلك لا يجوز اتخاذ أي إجراء آخر متعلق بالسند وعلى وجه خاص يعرضه للقبول أو تقديم احتجاج إلا في يوم عمل.
3- وإذا وجب اتخاذ أي إجراء من هذه الإجراءات في ميعاد معين يوافق آخر يوم منه يوم عطلة رسمية فيمتد هذا الميعاد إلى يوم العمل التالي.
4- أما أيام العطلة الرسمية التي تتخلل الميعاد فتحسب منه.