المادة رقم 220 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

تقييد منح المواعيد القضائية أو القانونية
لا يجوز منح أي ميعاد قضائي أو قانوني إلا في الحالات المنصوص عليها في المادتين 190 و 200 من هذا القانون.