المادة رقم 221 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

التوقيع
1- يطلق لفظ التوقيع في هذا الكتاب على الإمضاء والختم وبصمة الإصبع.
2- ويجب أن يشهد شاهد أن على صاحب الختم أو البصمة بأنه وقع أمامهما عالماً بما وقع عليه.