المادة رقم 226 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

سريان أحكام الضمان الاحتياطي على السندات لأمر
تسري أيضاً على السند لأمر أحكام سند السحب المتعلقة بالضمان الاحتياطي فإذا لم يذكر في صيغة الضمان الاحتياطي اسم المضمون فإنه يعد حاصلاً لمصلحة محرر السند لأمر.