المادة رقم 227 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

التزامات محرري السندات لأمر
1- يلتزم محرر سند الأمر بمثل ما يلتزم به قابل سند السحب.
2- أما أسناد الأمر الواجبة الأداء بعد ميعاد من الاطلاع فيجب أن تعرض على محررها في الميعاد المبين في المادة (154) ليضع عليها تأشيراً مؤرخاً وموقعاً منه.
3- ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ التأشير المذكور.
4- فإذا امتنع المحرر عن وضع التأشير المتقدم وجب إثبات هذا الامتناع باحتجاج يكون تاريخه مبدأ لسريان مدة الاطلاع.