المادة رقم 230 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

سحب الشيكات
1- لا يجوز سحب الشيكات إلا على مصارف.
2- والصكوك الصادرة في المملكة الأردنية المستحقة الوفاء فيها والمسحوبة على غير المصارف في صورة شيكات لا تعتبر كشيكات صحيحة.