المادة رقم 232 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

القبول في الشيكات
1- لا قبول في الشيك وإذا كتبت على الشيك عبارة القبول عدت كأن لم تكن.
2- على أنه يجوز للمسحوب عليه أن يؤشر على الشيك، وهذه الإشارة تفيد وجود مقابل الوفاء في تاريخ التأشير.