المادة رقم 234 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

الاشخاص الجائز سحب الشيكات لمصلحتهم
1- يجوز سحب الشيك لأمر الساحب نفسه.
2- ويجوز سحبه لحساب شخص آخر.
3- ولا يجوز سحبه على الساحب نفسه إلا عندما يكون مسحوباً من مؤسسة على مؤسسة أخرى كلتاهما للساحب نفسه وبشرط أن لا يكون مستحق الوفاء لحامله.