المادة رقم 234 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م
الاشخاص الجائز سحب الشيكات لمصلحتهم 1- يجوز سحب الشيك لأمر الساحب نفسه. 2- ويجوز سحبه لحساب شخص آخر. 3- ولا يجوز سحبه على الساحب نفسه إلا عندما يكون مسحوباً من مؤسسة على مؤسسة أخرى كلتاهما للساحب نفسه وبشرط أن لا يكون مستحق الوفاء لحامله.