المادة رقم 236 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

مكان وفاء الشيكات
يجوز اشتراط وفاء الشيك في موطن أحد الأغيار سواء أكان في الجهة التي فيها موطن المسحوب عليه أم في أي جهة أخرى بشرط أن يكون هذا الغير مصرفاً.