المادة رقم 238 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

ضمان الساحب للوفاء
يضمن الساحب الوفاء، وكل شرط يعفي به الساحب نفسه من هذا الضمان يعتبر كأن لم يكن.