المادة رقم 242 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

تظهير الشيك لحامله
التظهير المكتوب على شيك لحامله يجعل المظهر مسؤولاً وفقاً للأحكام المختصة بالرجوع. غير أن التظهير لا يجعل من الصك شيكاً لأمر.