المادة رقم 244 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

الضمان الاحتياطي في الشيكات
تسري على الشيك أحكام المواد 161 و162 و163 المتعلقة بسند السحب فيما عدا ما هو منصوص عليه في المادة 162 بالنسبة إلى جواز الضمان من المسحوب عليه.