وفاء الشيك لدى الاطلاع1- يكون الشيك واجب الوفاء لدى الاطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن. 2- والشيك المقدم للوفاء قبل المبين فيه كتاريخ لإصداره واجب الوفاء في يوم تقديمه.