المادة رقم 245 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

وفاء الشيك لدى الاطلاع
1- يكون الشيك واجب الوفاء لدى الاطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن.
2- والشيك المقدم للوفاء قبل المبين فيه كتاريخ لإصداره واجب الوفاء في يوم تقديمه.