المادة رقم 247 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

اختلاف التقويمات
إذا سحب شيك بين بلدين مختلفي التقويم أرجع تاريخ إصداره إلى اليوم المقابل في تقويم بلد الوفاء.