المادة رقم 250 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

فقدان أهلية الساحب أو وفاته
إذا توفي الساحب أو فقد أهليته أو أفلس بعد إنشاء الشيك فليس لذلك أثر على الأحكام المترتبة على الشك.