المادة رقم 252 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

تقديم شيكات عديدة وعدم كفاية النقود للوفاء
1- إذا قدمت عدة شيكات في آن واحد وكان ما لدى المسحوب عليه من نقود غير كاف لوفائها جميعاً، وجب مراعاة ترتيب تواريخ إصدارها.
2- فإذا كانت الشيكات المقدمة مفصولة من دفتر واحد وتحمل تاريخ إصدار واحد فضل الشيك الأسبق رقماً.