المادة رقم 253 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م
الوفاء بغير معارضة 1- من يوفي قيمة شيك بغير معارضة من أحد يعد وفاؤه صحيحاً وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة 270. 2- وإذا أوفى المسحوب عليه قيمة شيك قابل للتظهير لزمه التحقق من انتظام تسلسل التظهيرات، وليس ملزماً أن يتحقق من صحة تواقيع المظهرين.