المادة رقم 256 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

سريان بعض أحكام سندات السحب على الشيكات
1- لساحب الشيك أو لحامله أن يسطره.
2- ويكون لهذا التسطير الآثار المبينة في المادة التالية.
3- ويجري التسطير بوضع خطين متوازيين في صدر الشيك.
4- ويكون التسطير عاماً أو خاصاً.
5- فإذا خلا ما بين الخطين من أي بيان أو كتب بين الخطين لفظ مصرف أو أي لفظ آخر بهذا المعنى كان التسطير عاماً.
6- أما إذا كتب اسم مصرف معين بين الخطين كان التسطير خاصاً.
7- ويجوز أن يستحيل التسطير العام إلى تسطير خاص. أما التسطير الخاص فلا يستحيل إلى تسطير عام.
8- ويعد كأن لم يكن كل شطب للتسطير أو لاسم المصرف المعين.