المادة رقم 258 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

الشيكات المقيدة في الحساب
1- يجوز لساحب الشيك ولحامله أن يمنعا وفاءه نقداً بوضع العبارة الآتية "لقيده في الحساب" على ظهر الشيك أو أية عبارة أخرى مماثلة وفي هذه الحالة لا يمكن أن يجري تسديد الشيك من قبل المسحوب عليه إلا بطريق القيد في السجلات "اعتماداً في الحساب أو نقل أو مقاصة" والقيد في السجلات يقوم مقام الوفاء.
2- ويعتبر لغواً كل شطب لعبارة "القيد في الحساب".
3- ويترتب على عدم مراعاة المسحوب عليه الأحكام المتقدمة أن يصبح مسؤولاً عن تعويض الضرر بما لا يجاوز قيمة الشيك.