المادة رقم 259 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

الشيكات المقيدة في الحساب الصادرة في الخارج
تسري أحكام المادة السابقة على الشيكات المشتملة على شرط القيد في الحساب الصادرة من خارج المملكة الأردنية.