المادة رقم 261 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

إثبات الامتناع عن الدفع
1- يجب إثبات الامتناع عن الدفع بالوسائل المبينة في المادة السابقة قبل انقضاء الميعاد المحدد للتقديم.
2- فإذا وقع التقديم في آخر يوم من هذا الميعاد جاز إثبات الامتناع في يوم العمل التالي له.