المادة رقم 262 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

سريان بعض أحكام سندات السحب على الشيكات
تسري على الشيك أحكام المواد 183 و184 و185 من هذا القانون المتعلقة بسند السحب.