المادة رقم 263 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

حقوق الحامل
لحامل الشيك مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتي:
أ- مبلغ الشيك غير المدفوع.
ب- الفوائد ابتداء من يوم التقديم محسوبة بسعرها القانوني بالنسبة للشيكات المسحوبة في المملكة الأردنية والمستحقة الوفاء فيها وبسعر 6% بالنسبة للشيكات الأخرى.
ج- مصاريف الاحتجاج والإشعارات وغيرها من المصاريف.