حقوق الموفي
لمن أوفى شيكاً أن يطالب ضامنيه بما يأتي:
أ- جميع ما أوفاه.
ب- فوائد المبلغ الذي أوفاه محسوبة بالسعر القانوني ابتداء من يوم الوفاء بالنسبة للشيكات المسحوبة والمستحقة الوفاء في المملكة الأردنية ومحسوبة بسعر 6% بالنسبة للشيكات الأخرى.
ج- المصاريف التي تحملها.