المادة رقم 264 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

حقوق الموفي
لمن أوفى شيكاً أن يطالب ضامنيه بما يأتي:
أ- جميع ما أوفاه.
ب- فوائد المبلغ الذي أوفاه محسوبة بالسعر القانوني ابتداء من يوم الوفاء بالنسبة للشيكات المسحوبة والمستحقة الوفاء في المملكة الأردنية ومحسوبة بسعر 6% بالنسبة للشيكات الأخرى.
ج- المصاريف التي تحملها.