المادة رقم 265 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

سريان بعض أحكام سندات السحب على الشيكات
تسري على الشيك أحكام المواد 188 و192 و193 من هذا القانون المتعلقة بسند السحب.