المادة رقم 272 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

سريان بعض أحكام سندات السحب على الشيكات
تسري على الشيك أحكام المواد 215 و216 و217 و220 من هذا القانون المتعلقة بسند السحب.