المادة رقم 276 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

واجبات المصارف
1- على كل مصرف لديه مقابل وفاء، وسلم إلى دائنه دفتر شيكات بيضاء للدفع بموجبها من خزانته أن يكتب على كل صحيفة منه اسم الشخص الذي تسلم إليه.
2- وكل مخالفة لحكم هذه المادة يعاقب فاعلها بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير.